فإن قيل: معناه: ليس بمقبول قربة ولا طاعة.

قلنا: قوله: "مردود" يقتضي رد ذاته، فإن لم يكن1، اقتضى رد ما يتعلق به؛ ليكون وجوده وعدمه واحدًا.

والثاني: أن الصحابة -رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها:

فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله -عليه السلام-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل" 2.

واحتج ابن عمر -رضي الله عنه- في فساد نكاح المشركات بقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015