من ذلك:
أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها1.
وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه: يقتضي الفساد2، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما، مكروه من الأخرى على ما مضى3.
وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات