من ذلك:

أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها1.

وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه: يقتضي الفساد2، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما، مكروه من الأخرى على ما مضى3.

وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015