قلنا: العلة تقتضي حكمها، فيوجد بوجودها.

والشرط: لا يقتضي، وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد: ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق، كاليمين، والنذر، وسائر ما استشهدنا به.

وقولهم: "إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ": لا يصح؛ فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه.

ولذلك لو كرر اليمين فقال: "والله لأصومن، والله لأصومن" بّر بصوم واحد.

وقد نقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "والله لأغزون قريشا –ثلاثا-" 1. ثم غزاهم غزوة الفتح.

ولو كرر لفظ النذر: لكان الواجب به واحدًا.

وفائدة اللفظ الثاني: تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015