ولو أمر عبده بدخول الدار، أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحسن لومه، ولا توبيخه.

ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة.

فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟

قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار1؟

ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار، مع انه لا يقتضي التكرار2.

ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له، لما ذكرناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015