فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
ولا خلاف في: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة1.
واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
قال ابن حامد والقاضي يجوز2.
وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية3.
وقال أبو بكر: عبد العزيز4، وأبو الحسن التميمي: لا يجوز