ولو أخرج "المكاتبة" وقال: "ما خطرت ببالي" لم يستنكر.

فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟

وقد قيل في تأويل قوله -عليه السلام-: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل" 1 -يحمله على القضاء- إنه من هذا القبيل2؛ لأن التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الغرض الذي هو ركن الدين، وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015