الأصل الثاني من المختلف فيه

قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف1

فروي: أنه حجة يقدم على القياس، ويخص به العموم وهو قول مالك، والشافعي في القديم، وبعض الحنفية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015