وليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير1، أو العلم به.

فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:

فليس بحجة في قول الأكثرين2.

وقال بعض الفقهاء: هو دليل3 واختاره أبو إسحاق بن شاقلا4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015