فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة

...

مسألة: [في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة]

وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب1.

وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به، وقد أومأ أحمد -رضي الله عنه- إلى القولين2.

وجه قول القاضي:

أن الصحابة شاهدوا التنزيل، وهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015