فصل: [في حكم خبر المحدود في القذف]

المحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله1.

ولهذا روى الناس عن أبي بكرة2، واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف.

وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل روايته حتى يتوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015