فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]

ونسخ جزء العبادة المتصل بها، أو شرطها، ليس بنسخ لجملتها.

وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة: هو نسخ1، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة، بدليل: ما لو أتى بصلاة الصبح أربعًا فإنها لا تصح.

ولأن الركعتين كانتا لا تجزئان، فصارتا مجزئتين، وهذا تغيير وتبديل.

وليس بصحيح؛ لأن الرفع والإزالة إنما يتناول الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق بحالة، فهو كالصلاة، كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخًا للصلاة.

وقولهم: "هي غيرها" قد سبق جوابه2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015