فأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن: سمي رخصة. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه1، فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟

فإن قيل2: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015