فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]

وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالٍ واحدة، في قول عامّة الفقهاء.

وقال ذلك الشافعي في مواضع1.

منها: قال في المسترسل من اللحية قولان:

أحدهما: يجب غسله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015