فصل: [في تعارض الأدلة]

إذا تعارض دليلان عند المجتهد، ولم يترجح أحدهما: وجب عليه التوقف، ولم يكن له الحكم بأحدهما، ولا التخيير فيهما.

وبه قال أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية.

وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرًا في الأخذ بأيهما شاء؛ لأنه لا يخلو:

إما أن يعمل بالدليلين

أو يسقطهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015