القسم الثاني: أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه.

كما لو قال حنفي، في مسح الرأس: ممسوح في الطهارة، فلا يجب استيعابه كالخف.

فيقول خصمه: ممسوح في الطهارة، فلا يتقدر بالربع كالخف.

أو يقول، في بيع الغائب: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح.

فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح1.

فيلزم من الوفاء بموجب ذلك: امتناع التصحيح؛ فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم: انتفاء الملزوم لا محالة2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015