مسألة: [في جريان القياس في النفي]

والنفي على ضربين:

طارئ، كبراءة الذمة من الدَّين1.

فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة، وقياس الدلالة، كالإثبات2.

ونفي أصلي:

وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجب العقل.

فلا يجري فيه قياس العلة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015