طولاً وهو أشبه فأما عجز (الماء) فيبنى معه ما لم يطل، فإذا طال ابتدأ الطهارة، هذا اختيار المحققين من أهل المذهب.
وذكر المتأخرون ثلاث صور:
فالصورة الأولى: أن يقطع بأن الماء يكفيه.
الصورة الثانية: أن يقطع بأن لا يكفيه.
الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء الوضوء هل يكفيه أم لا؟
ففي كل صورة قولان: الابتداء، والبناء، والمشهور في الأولى البناء، وفي الثانية، والثالثة الابتداء، ووجه ذلك ظاهر فتأمله.
واختار القاضي في المولاة مذهبًا انفرد به، وهو: أن التفريق إن كان قليلاً أو على وجه السهو لم يفسد الوضوء ويفسده إذا تعمد، أو التفريط، أو الطول المتفاحش.
قال القاضي -رحمه الله -: "فأما بيان سننه، فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء".
شرح: اختلف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في حق طاهر اليد، وفي مذهب مالك في ذلك قولان: فقيل: إنه سنة وهو مختار القاضي لما ثبت من مواظبته -عليه السلام -على ذلك، وقيل: إنه مستحب، وهو