والرفث في الصوم، فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه) الحديث. وقد اختلف العلماء في السواك للصائم ومذهب مالك كراهية السواك الرطب للصائم خيفة أن يصل إلى حلقه، ولا بأس بالسواك (اليابس) في النهار كله، وكرهه الشافعي بعد الزوال لأنه يذهب بخلوف فم الصائم الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك.

قوله: "ويكره له ذوق قدر، ومحو مداد، ومضغ علك": وهذا مما اختلف العلماء فيه ومذهب مالك ما حكاه القاضي. وانظر كيف نص في هذا المقام على أن ذلك من جنس المكروهات للصائم، وأدخله في الفصل الأول تحت ما يجب الامتناع منه، لأن هذا كله من جنس المطعومات ففي كلامه (تجوز) ظاهر، ونحن نفصل الكلام في حكم الصائم يتناول شيئًا من تلك الممنوعات بالصوم. أما الطعام والشراب فلا خلاف في وجوب (الاكتفاف) عنهما في حال الصوم في وجوب القضاء عليه إن تناولهما.

واختلف في مسائل:

(المسألة) الأولى: إذا كان في فمه حصاة أو لؤلؤة أو نواة أو عود أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015