وكذلك اختلفوا هل يفطر برؤية نفسه وحده أم لا؟ فقال الشافعي، وغيره: فيجب عليه الفطر لأنه يؤمر بجزم الصوم على مقتضى قوله.

وتحصيل مذهب مالك أنه يصوم برؤيته وحده، وهل يفطر برؤيته أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يفطر سرًا بناء على علمه أنه يوم محرم الصوم. والثاني: أنه لا يفطر خوفًا من (الفساد) وسد الذرائع. وإذا رأى هلال الصوم وحده، وأوجبنا عليه الصوم فأفطر عامدًا غير متأول، فعليه القضاء والكفارة، وإن أفطر عامدًا متأولاً أن الصوم لا يلزمه، أو جاهلاً، فهل تجب على الكفارة، أو القضاء، أو القضاء فقط، فيه قولان بناء على الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ وهل الجاهل كالعامد أو كالناسي، وفي الأصلين خلاف مشهور.

قوله: "وصلوا العيد إن كان قبل الزوال": وهذا كما ذكره، لأنه محل لهذه الصلاة، وهل تصلي بعد الزوال أو من الغد. واختلف الفقهاء فيه، والمذهب كما ذكره القاضي والله المستعان.

قال القاضي -رحمه الله -: "الأيام على خمسة أضرب" إلى آخر الفصل.

شرح: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم) وكذلك أجمع الجمهور من العلماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015