فرع: لو قال لرجل: يا قران. قال ابن القاسم في كتاب محمد بن المواز: يجلد لزوجته إن طلبته، لأنه قذفها دونه. وقال في غير كتاب ابن المواز: يحد ولم بذكر زوجته. وقال يحيى بن عمر: يجلد عشرين سوطًا ولا حد فيه، قال علي: إن قال له: يا قران (جلد) إن كانت له زوجته أو أخت أو جارية وإلا عوقب. وإن كانت له زوجتان فعفت إحداهما وقامت الأخرى، فقال: أردت التي عفت حلف أنه أرادها (ولم يحد) فإن نكل حد.

فرع: ومن قال لرجل: يا أحمق، فقال: أحمقنا ابن الزانية حد. ومن قال لأعزب: يا زوج الزانية، فلا حد عليه. وإن قاله للمتزوج فعليه الحد. وإن قال له: يا فاجر بفلانة حد، إلا أنه تكون له بينة على أمر ما صنعه بها من الفجور. قال مالك: وإن قال له: يا فاسق يا فاجر، نكل. وإن قال: يا خبيث، حلف أنه لم يرد قذفًا، فإن نكل نكل ولم يحد. وقال أشهب: إن لكل حد، وقاله محمد، وابن الماجشون، وقيل: هو في النساء أشر منه في الرجال، وأشهب سوى بين المرأة والرجل، وقال: إن نكل عن اليمين حد فيها، وكذلك إن قال له: يا ابن الخبيثة والخبيث أشر من الفاسق لقوله تعالى في اللواط: {ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث} [الأنبياء: 74]. ولو قال: جامعت فلانة حرامًا حد، إلا أن يقيم البينة أنه تزوجها (تزويجًا فاسدًا ولو قال ذلك في نفسه لم يصدق، ولو قال: كنت تزوجتها) حد، إن كان مشاتمة، (ولو) قال بين (أنجادها) فهو تعريض يوجب الحد. وقال أشهب: لا حد عليه لأن عمر بن الخطاب حد زياد الذي قال: رأيته بيم فخذيها. ولو قال: زنت يدك أو عينك أو فمك، فقال ابن القاسم: عليه الحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015