952 - عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ".
** ما
(فتح الباري 63/5)
** مرسل