روضه المحدثين (صفحة 952)

952

952 - عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ".

** ما

(فتح الباري 63/5)

** مرسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015