907 - حديث ابن عمر: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا.
** ابن أبى حاتم
(فتح الباري 427/4)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 427: قال أبو حاتم: هو منكر.