65 - عن المطلب بن حنطب مرفوعا: " الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ ".
** نعيم بن حماد
(فتح الباري 233/1)
** رجاله ثقات مرسلا