4333
4333 - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا " من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين
ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته
كفارة يمين ".
** د
(بلوغ المرام 285/1)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 285: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.