4225 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيمالا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا
طلاق له فيما لا يملك ".
** د ت
(بلوغ المرام 228/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 228: صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 228: قال البيهقى: هو أصح حديث وأشهره.