روضه المحدثين (صفحة 4225)

4225

4225 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيمالا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا

طلاق له فيما لا يملك ".

** د ت

(بلوغ المرام 228/1)

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 228: صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.

** تعقيب: قال الفقى 1 / 228: قال البيهقى: هو أصح حديث وأشهره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015