4222 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا " لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتق فمن قالهن فقد وجبن ".
** حارث
(بلوغ المرام 226/1)
** إسناده ضعيف