روضه المحدثين (صفحة 4222)

4222

4222 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا " لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتق فمن قالهن فقد وجبن ".

** حارث

(بلوغ المرام 226/1)

** إسناده ضعيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015