4130
4130 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام 178/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 178: صححه الحاكم.