روضه المحدثين (صفحة 4125)

4125

4125 - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات

المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".

** د ما

(بلوغ المرام 176/1)

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 176: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود.

** تعقيب: قال الفقى 1 / 177: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015