روضه المحدثين (صفحة 4110)

4110

4110 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".

** طس قط

(بلوغ المرام 168/1)

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 168: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.

** تعقيب: قال الفقى 1 / 168 _ تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015