روضه المحدثين (صفحة 4041)

4041

4041 - عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت لك مائتا درهم _ وحال عليها الحول _ ففيها خمسة دراهم وليس عليه شىء حتى يكون لك عشرون دينارا أو حال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ".

** د

(بلوغ المرام 121/1)

** حسن

** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 121: اختلف فى رفعه.

** تعقيب: قال الفقى 1 / 121: ورواه أيضا أحمد والترمذى والنسائى وهو مروى عن على من طريق عاصم بن ضمرة ومن طريق الحارث الأعور عن على. قال البخارى: وكلاهما عندى صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015