3914 - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 30/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 30: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 30: قال الحافظ ابن حجر: الاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.