روضه المحدثين (صفحة 3761)

3761

3761 - عن عبد الله بن حبيب الكندى يقول عن أبيه: سألت النبى صلى الله عليه وسلم ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ ، قال: " لها الربع إذا لم يكن لها ولد ".

** موسى الإسماعيلى

(الإصابة في تمييز الصحابة 204/2)

** قال الحافظ فى " الإصابة " 2 / 204: على بن قرين أحد المتروكين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015