روضه المحدثين (صفحة 351)

351

351 - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله.

** خت هق

(فتح الباري 382/2)

** إسناده صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015