2870
2870 - عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبى صلى الله عليه وسلم مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين.
** د ن
(فتح الباري 141/12)
** قال الحافظ فى " الفتح " 12 / 141: سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائى.