1867 - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .
** لم
(فتح الباري 397/9)
** إسناده صحيح