روضه المحدثين (صفحة 1867)

1867

1867 - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .

** لم

(فتح الباري 397/9)

** إسناده صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015