1860 - عن ابن عمر رفعه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
** عد
(فتح الباري 383/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 383: قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة، قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم.