1852 - حديث ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله فى الثالثة فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا.
** الطبرى
(فتح الباري 366/9)
** إسناده صحيح