روضه المحدثين (صفحة 1761)

1761

1761 - من طريق عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا كالبيع.

** طحا

(فتح الباري 166/9)

** إسناده قوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015