1754 - فى قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم) لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة فما زاد منهن فهن عليه حرام.
** عبد هق
(فتح الباري 154/9)
** إسناده صحيح