1642 - عن أبى بن كعب أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ ، قال: " هى للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ".
** الطبرى ابن أبى حاتم
(فتح الباري 654/8)
** قال الحافظ فى " الفتح " 8 / 654: هذا المرفوع وإن كان لا يخلو من شىء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، ويعضده قصة سبيعة المذكورة.