1013 - عن أبى مليكة قال: كنت قاضيا لا بن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قم ودمائهم ولكن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ".
** هق
(فتح الباري 283/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 283: هذه الزيادة ليست فى الصحيحين وإسنادها حسن.