روضه المحدثين (صفحة 1011)

1011

1011 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ".

** د جه

(فتح الباري 257/5)

** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 257: احتجوا فى رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شىء، رواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح، وقال أبو زرعة: منكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015