1011 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ".
** د جه
(فتح الباري 257/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 257: احتجوا فى رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شىء، رواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح، وقال أبو زرعة: منكر.