كتاب الرجعة

وهذا كتاب الرجعة

الأصل في الرجعة

6479 - والأصل في الرجعة قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} يعني الرجعة. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسوده وارتجعهما، وفيه إجماع العلماء على جواز الرجعة إذا لم يستوف عدد الطلاق ولم يكن بائنا.

فصل

6480 - والزوج أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة أو يمض عليها وقت صلاة أو يتمم، وتصلي به إذا كان حيضها أقل من عشرة فأن تيممت ولم تصل فالرجعة بحالها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر قد أنقطعت الرجعة.

وقد روى عن أبي حنيفة في الإملاء مثل ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015