فصل
لا حداد على صغيرة
6442 - ولا حداد على صغيرة ولا كافرة.
وقال الشافعي، عليها ذلك لأنها غير مطلقة وذلك يمنع من وجوب العبادات عليها، وإنما منع الأولياء من التزويج لها عبادة في حقهم لا حقها
فصل
العدة بالحمل
6443 - وأما العدة بالحمل فيستوي في ذلك الحرة والأمة والنفاس من الولد الأول والعدة تنقضي بالآخر عند ابي حنيفة.
6444 - وقال الشافعي النفاس والعدة من الآخر.
وقد روى عن سبيعة أنها سألت أبا السنابل بن بعك عن الحامل إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا فقال لا، حتى تمضي، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، كذب أبو السنابل انكحي من شئت.