6287/ وعند مالك لا تمنع وقوع الطلاق ولا العتق وقد مضت.

فصل

طالق مع

6288/ ولو قالت لزوجته أنت طالقة مع موتى أو موتك لم يقع الطلاق لأن ذلك مقتضى بعد الموت لأن جواب الشرط مرتب عليه.

فصل

تعليق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن يكون

6289/ وإذا علق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن تكون فأن الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط، فالأول كقوله أن قدم زيد والثاني إذا جاء رأس الشهر.

6290/ وقال مالك إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محاله كرأس الشهر وقع الطلاق في الحال.

6291/ وقال أبو حنيفة إذا قال أنت طالق إلى شهر وقع في الحالز

6292/ وقال أبو يوسف ومحمد يقع رأس الشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015