199 - ولا يمزح مع خصم ولا يساره ولا يضحك في وجهه ولا يعبث بثيابه.
200 - ولا يضجر ولا يعجل.
201 - ولا يلتفت عن خصم.
202 - ولا يتكيء على وسادة حال القضاء.
203 - ولا يلقن خصمًا حجته.
204 - ولا يقضي (في) حالة مرض ولا حزن ولا حر شديد ولا برد مؤلم.
ولا في حالة فتنة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان».
ولأن هذه الأمور تشله عن الفهم، وتمنعه من الحكم، فإذا حدث له شيء مما ذكرناه وجب أن يقوم أو يسكت، حتى يذهب ذلك عنه.
205 - وقد كان شريح إذا جاع قام ولم يقض.
206 - فإن حكم في هذه الأحوال بحكم نفذ حكمه وجاز قضاؤه، إذا كان مما يجوز في حال اعتداله، وذلك لما روى أن الزبير ورجلاً من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه للزبير: