الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
6249، وقال الشافعي باطل.