هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].

6165: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فرداً عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.

فصل

الشهادة على الرضاع

6166/ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.

6167/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.

6168/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.

6169/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015