هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].
6165: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فرداً عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.
فصل
الشهادة على الرضاع
6166/ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.
6167/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.
6168/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.
6169/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].