الطلب إليها.
6069 - وأن طلب الزوج سؤالها عما ادعاء فأن كانت حفرة (مخدرة) أرسل إليها من يسألها من أمنائه، ورجلين يعرفونها مع الأب، فأن أقرت بما ادعاه الزوج أمرها أن تحضر في منزل الزوج، وأن أنكرت فالقول قولها، وكذلك أن حضرت.
6070 - وهذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
6071 - وعند أبي حنيفة ليس عليها الحضور وأن أقرت حتى تقبض المهر لأن لها حق حبسها بعد الدخول بها حتى تأخذ المهر.
فصل
تحليفها على عدم الدخول
6072 - وله أن يستحلفها أنه ما دخ بها، لأنها لو أقرت لزمها عند أبي يوسف ومحمد. فصل
ادعى رضاها في الدخول
6073 - وأن ادعى الرضا في الدخول بها وأنكرت ذلك، فالقول قولها لأنها لم ترض بذلك لأنه يدعي سقوط حقها من الحبس، وهي تنكر ذلك.
فصل
بالخلوة يجب المهر فقط
6074 - وليس له أن يبجرها بعد الخلوة بها أن تسلم نفسها، لأن الخلوة ليست بدخول ولا جماع، وإنما وجب المهر للسنة والأثر في ذلك،