فصل

من بيده عقدة النكاح

6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.

6048 - وهو قول علي رضي الله عنه.

6049 - وقول الشافعي الجديد.

6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.

فصل

لأبي البكر قبض مهرها

6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحساناً.

6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.

6053 - وهو قول الشافعي.

6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.

6055 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.

6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015