فصل
من بيده عقدة النكاح
6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.
6048 - وهو قول علي رضي الله عنه.
6049 - وقول الشافعي الجديد.
6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.
فصل
لأبي البكر قبض مهرها
6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحساناً.
6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.
6053 - وهو قول الشافعي.
6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.
6055 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.
6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال